الأخذ بقول أحد العلماء المجتهدين ثم الرجوع عنه، هل يلزم منه إعادة العبادة؟
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال :
في سؤال عن إدراك الركوع في الصلاة
فضيلتكم قلت
" قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، وقال للمسيء صلاته: (اقرأ بفاتحة الكتاب) رواه ابن حبان. فالفاتحة والقيام ركنان لا تصح أي ركعة إلا بهما، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبى بكرة لما ركع دون الصف: (زادك الله حرصاً ولا تعد، ما أدركت فصل وما فاتك فاقض) فيجب أن يقضي ما فاته بقضاء الركعة، وهذا هو الدليل الذي احتج به المخالف، وليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أمره بقضاء ما فاته، أما حديث (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) فحديث مرسل ضعيف ضعفه البخاري ."
وأنا دائماً لا أقضي الركعة التي أدركت ركوعها، فهل تلك الصلوات باطلة ؟ وما العمل فيها ؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
نقول لك كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم - : (زادك الله حرصاً ولا تعد) ، فالأمور الاجتهادية التي اجتهد فيها العالم، أو قلد المقلد عالماً مجتهداً فيها لا يؤمر بإعادة ما مضى منه، وعفو الله أعظم.
