شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

الشيخ ياسر برهامي • الودائع والأمانات

السؤال:

هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعين المرهونة ملك لصاحبها لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها إلا في المركوب والمحلوب مقابل النفقة عليها؛ للحديث الصحيح: ( الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ) (رواه البخاري) ، ولا يجوز غير ذلك.