حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
الشيخ ياسر برهامي • الودائع والأمانات
السؤال:
هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعين المرهونة ملك لصاحبها لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها إلا في المركوب والمحلوب مقابل النفقة عليها؛ للحديث الصحيح: ( الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ) (رواه البخاري) ، ولا يجوز غير ذلك.
