وكَّل صاحبه في شراء أشياء له فضاعت منه فهل يلزمه دفع ثمنها؟
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
إذا قلتُ لأحد أصحابي اشترِ لي معك وأنت قادم كذا وكذا... ثم ضاعت هذه الأشياء منه، فهل عليَّ أنا دفع ثمنها له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان ضياعها بغير تفريط مِن صاحبك؛ لزمك دفع ثمنها له.