شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

وكَّل صاحبه في شراء أشياء له فضاعت منه فهل يلزمه دفع ثمنها؟

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

إذا قلتُ لأحد أصحابي اشترِ لي معك وأنت قادم كذا وكذا... ثم ضاعت هذه الأشياء منه، فهل عليَّ أنا دفع ثمنها له؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان ضياعها بغير تفريط مِن صاحبك؛ لزمك دفع ثمنها له.