شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

إذا أخطأ الإمام فوافقه بعض المصلون وخالفه بعضهم

الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد

السؤال:

إمام لم يجلس للتشهد الأول، فقام قياماً تاماً، وانتظر فترة، ثم جلس للتشهد الأول، فبعض المصلين اتبعه، وبعضهم عندما قام الإمام تبعه وعندما جلس لم يتبعه، لأنه يعلم أن الصلاة تصبح باطلة، ولكن لعلمه بجهل الإمام بذلك ظل قائماً حتى قام الإمام، وأكمل الصلاة خلفه، فما حكم صلاة كلٍ منهما؟ وما كان الواجب على المأمومين فعله في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الواجب على الإمام إذا قام من الركعتين ناسياً التشهد الأوسط حتى استتم قائماً أن يستمر ولا يجلس؛ لأنه تلَبَّس بركن، وقد ترك واجباً فات وقته، والواجب على المأمومين متابعته في القيام، فإن جلس الإمام متأولاً أو جاهلاً لا عامداً عالماً فصلاته صحيحة للتأويل أو الجهل، والواجب على المأمومين في هذه الحالة أن يستمروا قياماً في انتظاره، لأنهم تَلَبَّسوا بركن، ولا يجوز لهم تركه، والجلوس جلوس باطل في غير موضعه، فإن فعلوا وجلسوا متأولين أو جاهلين لا عامدين عالمين صحت صلاتهم للتأويل أو للجهل.

والتأويل بأن يكون مذهبه الرجوع ما لم يتلبس بقراءة الفاتحة وهو مذهب مرجوح.