شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زواج المرأة عرفياً حتى لا ينقطع عنها المعاش

الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق

السؤال:

وما الحكم في زواج الثيب عرفياً حتى لا ينقطع معاش زوجها أو أبيها؛ لأنه إذا تزوجت زواجاً عادياً بورق حكومي سيرفع عنها المعاش؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

في زواج الثيب عرفياً حتى يستمر المعاش، لا يجوز لها الاستمرار في صرف المعاش بعد زواجها؛ لأنه مخصص من الدولة لمن لا ينفق عليها، وهى تجب نفقتها على زوجها سواء كان زواجاً عرفياً أو موثقاً، إلا أن يكون الزوجان فقيران لا يجدان ما ينفقان منه.