شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم عدم تحديد الأجرة في عقد الإجارة

الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها

السؤال:

1- هناك بعض الأعمال لا يفرض فيها رب العمل للأجراء أجرًا معينًا، إنما يكون أجرهم هو ما يحصلون عليه من بقشيش، مثل: "أولئك الشيالين في الوكالات، والذين يمونون السيارات في محطات البنزين"، فهل هذه إجارة صحيحة؟

2- ما حكم تنزيل نسخة ويندوز على أجهزة الكمبيوتر بأجر علمًا بأن هناك مَن نهانا بدعوى حقوق الطبع لشركة مايكروسوفت؟

3- ما الراجح في ثمن الكلب المباح اقتناؤه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- الإجارة هنا غير صحيحة؛ لأن مِن شرطها أن تكون الأجرة معلومة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: " نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر " (رواه مسلم) .

2- ما دام تنزيل النسخة المذكورة للفائدة الشخصية لا بقصد الربح؛ فليس هناك مانع شرعًا في ذلك فيما أعلم.

3- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلا كَلْبِ صَيْدٍ " ( رواه النسائي، وصححه الألباني ).