حكم عدم تحديد الأجرة في عقد الإجارة
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
1- هناك بعض الأعمال لا يفرض فيها رب العمل للأجراء أجرًا معينًا، إنما يكون أجرهم هو ما يحصلون عليه من بقشيش، مثل: "أولئك الشيالين في الوكالات، والذين يمونون السيارات في محطات البنزين"، فهل هذه إجارة صحيحة؟
2- ما حكم تنزيل نسخة ويندوز على أجهزة الكمبيوتر بأجر علمًا بأن هناك مَن نهانا بدعوى حقوق الطبع لشركة مايكروسوفت؟
3- ما الراجح في ثمن الكلب المباح اقتناؤه؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- الإجارة هنا غير صحيحة؛ لأن مِن شرطها أن تكون الأجرة معلومة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: " نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر " (رواه مسلم) .
2- ما دام تنزيل النسخة المذكورة للفائدة الشخصية لا بقصد الربح؛ فليس هناك مانع شرعًا في ذلك فيما أعلم.
3- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلا كَلْبِ صَيْدٍ " ( رواه النسائي، وصححه الألباني ).
