شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم مَن أوصى قبْل موته بالتصدق بجميع كتبه

الشيخ ياسر برهامي • المواريث والوصايا

السؤال :

لي أخ اسمه "إسلام" توفي -رحمه الله-، وأوصى بكتبه لأخ له في الله، وأوصى باسطواناته لمكتبة مسجد، والاسطوانات ذهبت إلى المكتبة، والكتب أخذ هذا الأخ بعضًا منها، ثم جاء بعض شيوخنا الأفاضل، وقالوا: إن هذا الأخ له الثلث، والباقي ممكن نتركها في مكتبة مسجد، واقتراحي هو أن نعطي الكتب لطلبة علم غير قادرين على شراء الكتب الشرعية أو لشيخ عنده طلبة علم، فما رأي فضيلتك في هذا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، والأمر مرده إلى الورثة "والده ووالدته"، وثلثا الكتب والاسطوانات يفعل بها الوالدان ما يرونه، ولا مانع مِن إعطائها لطالب علم أو شيخ عنده طلاب علم، وأوصيك بالصبر والاحتساب، ونسأل الله أن يسكِن "إسلام" الجنة كما كان حريصًا عليها.