هل يجوز لمن رضع من جدته لأمه الزواج بابنة خالته؟
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
شخص رضع وهو صغير من جدته لأمه، وجدته لا تذكر هل أرضعته خمس رضعات أو أقل أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة خالته أم أنها تعد تعتبر أخته من الرضاع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأحوط أن يجتنب الزواج من ابنة خالته، ولكن الذي يحرِّم هو خمس رضعات معلومات، فإذا لم يكن هناك عِلمٌ؛ فمن باب البُعد عن الشُّبُهات نقول له: النساء غيرها كثير (كيف وقد قيل؟)، ولا نجزم بالتحريم والحالة هذه.
