إذا طلق زوجته طلاقاً بدعياً ثلاث مرات، هل تحرم عليه؟
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال:
لقد طلقت امرأتي طلقة وهي حائض وبعدها بخمسة أشهر طلقتها وهي في طهر فيه جماع ثم بعد سنة طلقتها طلقة ثالثة في طهر فيه جماع وحسب فتوى ابن القيم وابن تيمية وابن عمر رضي الله عنهما أن الطلاق البدعي لا يقع ولذلك رددتها وعشنا خمسة أشهر ثم طلقتها بعد طهرها وقبل الجماع طلقتين في مجلس واحد ونحن نظن انه قد وقع منا طلقة واحدة شرعية لأن الطلقتين في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة فهل هذا صحيح ونحن الآن خائفون من ان نكون تعدينا حدود الله ونعيش في الحرام.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
طلاق الحائض والطلاق في طهر قد مسها فيه واقع عند عامة أهل العلم، ولا اعتبار برأي يخالف نصوص الأحاديث، ولا يصح أن ابن عمر كان يفتي بعدم الوقوع، بل يفتي بالوقوع. راجع الفتوى السابقة في ذلك، فأنت قد طلقتها ثلاثاً لا رجعة لك عليها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك.
اضغط هنا
فتوى وقوع الطلاق البدعي
