شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حول مشروعية التعريض

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة

السؤال:

ذكر الإمام الغزالي -رحمه الله- في الإحياء: "أن التعريض لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة"، وقد أعجبني جدًّا هذا القول لما أعانيه من استخفاف البعض من عدم الصدق في الأقوال والاعتذار بعد ذلك بأنه لم يكذب وإنما لجأ للتعريض، ومما زادني حنقًا وألمًا أنهم يفعلون نفس الشيء مع المدعوين من شباب المسجد؛ مما يؤدي لفقد الثقة بنا جميعًا، والذي أشكل عليَّ في كلام الإمام الغزالي هو:

1- مفهوم الحاجة المعتبرة؟

2- ما جاء من نصوص نبوية وآثار عن السلف في التعريض بغير حاجة؛ مما يجعلني أعتقد مِن حيث الدليل المشروعية المطلقة، وإن كنت أتمنى تحريم ذلك؛ وإلا فعلام تحمل هذه الآثار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالحاجة المعتبرة التي تحقق مقصودًا من مقاصد الشريعة: كحفظ الحقوق، والإصلاح بين الناس، وصلة الأرحام، وحفظ مصالح المسلمين.

2- لو تأملتَ ما ورد مِن الأدلة؛ لوجدتها تدور حول تحقيق هذه المصالح، ونحوها.