شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تقسيم الرجل ماله قبل موته على ورثته بنفس الأنصبة على سبيل الهبة

الشيخ ياسر برهامي • الهبات والعطايا

السؤال:

هل يجوز لرجل أن يوزع ماله هبة بنفس نسب التوزيع على ورثته (فيَفترض أنه تُوفي الآن فيُوزع ماله بنفس النسب الشرعية)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الهبة حال الحياة عند جماهير العلماء بالتساوي بين الذكر والأنثى لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، وهو يشمل الذكر والأنثى، ومذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الميراث، لكن الصحيح الأول إلا بالتراضي بين الأولاد.