تقسيم الرجل ماله قبل موته على ورثته بنفس الأنصبة على سبيل الهبة
الشيخ ياسر برهامي • الهبات والعطايا
السؤال:
هل يجوز لرجل أن يوزع ماله هبة بنفس نسب التوزيع على ورثته (فيَفترض أنه تُوفي الآن فيُوزع ماله بنفس النسب الشرعية)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الهبة حال الحياة عند جماهير العلماء بالتساوي بين الذكر والأنثى لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، وهو يشمل الذكر والأنثى، ومذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الميراث، لكن الصحيح الأول إلا بالتراضي بين الأولاد.
