شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم الضرائب المفروضة

الشيخ ياسر برهامي • أحكام الوظائف

السؤال :

هل فرض الضرائب جائز شرعًا بحجة أن مصارف الزكاة محدودة لا تغطي احتياجات الدولة، وأن عمر -رضي الله عنه- فعل ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعمر -رضي الله عنه- فرض العشور على تجارة الكفار فهو نوع من الجزية، وأما على المسلمين فلم يفعل، وإنما عزم إذا استمرت المجاعة ولم يأتِ الغوث أن يُلزِم الأغنياء لسد حاجات الفقراء.

فالواجب على الدولة المسلمة أن تجمع الزكاة وتفرقها في مصارفها، وتجمع الأموال الأخرى كالجزية، والفيء، والخراج، وخمس الغنائم، والأموال الضائعة، وميراث مَن لا وارث له، وتنفقها في مصارفها؛ فإن لم يكفِ ذلك؛ ألزمت الأغنياء بسد حاجة الفقراء، وقبل ذلك ترد المظالم والأموال العامة المغلولة بغير حق، وتطبق الشريعة، وتمنع الربا والميسر والمنكرات، وعندها لن تحتاج إلى فرض الضرائب ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ) (الأعراف:96) .

أما قبل كل هذه الخطوات؛ فلا يحل مال امرئ مسلم بغير طيبٍ مِن نفسه.