شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حلف على غيره ولم يبر قسمه فهل عليه كفارة يمين؟

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات

السؤال :

هل إذا قلتُ لأحد: "بالله عليك أن تفعل كذا" ثم هو لم يبر القسم، فهل عليَّ أن أخرج كفارة يمين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا عزمتَ على القسم، وعقدت اليمين بذلك؛ فعليك كفارة يمين، وإما إذا كان كلامًا يجري على اللسان دون قصد الحلف؛ فهو مِن لغو اليمين، لا تجب به الكفارة.