هل يشرع قضاء قيام الليل والوتر نهارًا إذا فات الإنسان أو نسيه؟
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
هناك حديث عن قضاء قيام الليل لا أعلم مدى صحته، فيه أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فاتته الصلاة من الليل، صلى بالليل ثنتي عشرة ركعة، وأنا قد فاتني قيام الليل فصليته قضاءً دون أن أوتر، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ؛
فقد صح الحديث عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" (رواه مسلم) ، وهو ليس فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- فاته وتره فلم يقضهِ، بل إذا فاتته صلاته المعتادة، فربما أوتر بركعة واحدة على غير عادته.
فإذا فاتك الوتر قضيته وترًا؛ للحديث الصحيح: ( مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني) .