شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

التعامل في شيء يظن استعماله في الحرام

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة

السؤال :

هل إذا باع الإنسان شيئًا، وهو يعلم أن المشتري سيعصي الله فيه، أو يعصي حينًا ويطيع حينًا، مثل: "تركيب وصلات النت" فغالبًا يستخدمها غير الملتزمين في تنزيل الأفلام والأغاني، فهل هذا حرام؟ وهذا السؤال عام في كل الأمور، يعني مثلاً: أعرف امرأة ترسم الحنة بإتقان، فإذا سألتني عليها امرأة غير منتقبة، وأنا أعلم أنها ممكن تظهر هذه الحنة المرسومة على يدها، فهل لي أن أدلها على الرسامة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا غلب على الظن الاستعمال المحرم لم يجز له أن يبيع ولا أن يؤجر؛ لقول الله -تعالى-: ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة:2) ، أما إذا كان الأمر يحتمل الحلال والحرام؛ جاز على الأصل، طالما أن أصل المنفعة أو العين المباعة حلال، فالأمر مبني على غلبة الظن، أما الحناء في اليد فالأمر فيها محتمل.