كشف المنتقبة وجهها للتأكد من الشخصية
الشيخ ياسر برهامي • حجاب المرأة وزينتها
السؤال:
أنا أرتدي النقاب والحمد لله، وأضع مبلغًا من المال في بنك إسلامي، وحينما ذهبت لأسحبه طلب مني الموظف أن يتأكد من شخصيتي بكشف وجهي، فهل يجوز أن أفعل؟ وهل إذا فعلت أكون آثمة؟
أيضًا في مطارات بعض الدول يطلبون التأكد من الشخصية بكشف الوجه فما العمل؟ وما الدليل الشرعي على الحكم؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإن وُجدت امرأة فالأفضل أن تتأكد امرأة من شخصيتها، وإذا لم توجد فليس هناك من حرج في تأكد الموظف من الشخصية، ولا حرج عليك في كشف الوجه في تلك الحال؛ لأن المعاملة والشهادة من الأسباب المبيحة لكشف الوجه عند عامة أهل العلم مثل الخِطبة كما نص على ذلك أهل العلم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للخاطب: ( اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ) (رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني) ، وكذا في الشهادة لا يجوز أن يشهد الشاهد على امرأة لا يعرفها، وكذلك التعامل مع البنوك.
