حكم الحلف بالذمة والأمانة
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات
السؤال:
ما حكم قول: بذمتك، أو بذمة والدتك، وأمانة عليك (مع العلم أن القائل قد لا يقصد الحلف)؟
الجواب:
فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بالذمة ولا بشيء، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني) .