هل النهي عن سلف وبيع وشرطين وبيع محمول على بيع العينة؟
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني) ، فهل النهي عن السلف والبيع والشرطين في البيع تفسيره هو بيع العينة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأحد وجوه التفسير للحديث في النهي عن شرطين في بيع، هو تفسير بيعتين في بيعة؛ إذ له عِدَّة صور، منها: مثمون بثمنين "عاجل وآجل مثلاً".
ومثمونان بثمن، مثل: خذ هذه أو هذه بعشرة، ويجري البيع على الجهالة.
ومثمونان بثمنين، ومن ذلك: بيع العينة -فهو أحد صور بيعتين في بيعة- وهو: أن يشتري سلعة بالتقسيط ثم يبيعها نقدًا لمَن اشتراها منه؛ فيصبح مدينًا بخمسة عشر مثلًا، وقد قبض عشرة؛ تحايلاً على الربا.