شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل تجب زكاة المال في ذهب ورثوه يصل لنصاب الأوراق النقدية لكنه لا يبلغ نصاب الذهب؟

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

1- ورثنا عن والدتنا ذهبًا عيار 24، لكن لا يصل مجموعه إلى 85 جرامًا، فهل تجب فيه زكاة المال باعتبار أنه يمكن أن يُحوَّل إلى نقدٍ في الحال يصل به إلى نصاب الأوراق النقدية وإن لم يكن بلغ نصاب الذهب؟

2- إن كان فيه الزكاة فهل تجب الزكاة في مجموعه أم على كل واحد منا في نصيبه؟

3- هل يضم هذا الذهب -أعني قيمته- إلى ما عندي من أموال نقدية أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا تجب الزكاة في هذا الذهب؛ لأنه لم يبلغ نصابًا.

2- لا تؤثِّر الخلطة في غير الحيوان، وبالتالي ما وجب فيه الزكاة، فتجب على كلِّ واحدٍ في نصيبه.

3- لا يلزم ضم قيمة الذهب إلى ما عندك من أموال نقدية على الراجح، وعلى مذهب الإمام مالك "وهو الأحوط" يُضم.