هل يشرع لمَن ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه أن يقيم الحد على نفسه؟
الشيخ ياسر برهامي • الحاكمية والسياسة الشرعية
السؤال:
لو أن شخصًا أصاب حدًّا مِن حدود الله: كسرقة، أو زنا، ثم أراد أن يقيم على نفسه الحد، فماذا يفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيتوب ويستتر، ولا يقم الحدَّ على نفسه؛ فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا كان ممكَّنًا، أو مَن يقوم مقامه.
