شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

هل المزكي مخير في إخراج الزكاة على نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

ما نصاب زكاة المال من الذهب والفضة بالجرام؟ وهل صاحب المال مخيَّر أن يخرج الزكاة على أساس نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ وفي نصاب الذهب: هل هو عيار 21 أو 24؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ؛

بل زكاة الأوراق النقدية زكاتها تحسب على ما يبلِّغها نصابًا، وهي الآن على الفضة وجوبًا، وهي قيمة 595 جرامًا من الفضة عيار 90 (فضة العملات).

أما الذهب فإن كان حليًّا؛ فنصابه: 85 جرامًا من عيار 24، أو ما يعادله من غيره (97 جرامًا عيار 21، و113 جرامًا عيار 18).