إشارات في كفارة اليمين
صوت السلف • الفقه
اليمين في اللغة: جمعها أيمان وأصلها الأيمان المعروفة وتسمى بالحلف.
وفي الشرع: توكيد أمر يُذكر مُعَظَّما على وجه مخصوص.
* مشروعية الأيمان:-
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ) (المائدة: 89)، وقوله تعالى: (وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (النحل: 91)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه، وأجمعت الأمة على مشروعيتها وثبوت حكمها.
