شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حق الزوجة في مؤخر الصداق مِن ميراث زوجها المتوفـَّى

الشيخ ياسر برهامي • المواريث والوصايا

السؤال:

ما حكم مَن مات وترك زوجة وبنت وآخرين لهم حق في الميراث، والزوجة لها مؤخر صداق، وما يسمى بالقائمة، وهي عبارة عن ورقة تكتب عرفًا، والزوجة تطالب بمؤخر صداقها والقائمة قبل تقسيم الميراث. فهل لها الحق في المؤخر والقائمة؟ أم المؤخر فقط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالقائمة هي الأشياء التي اُشتريت بالمهر بالإضافة إلى الشبكة وما أتى به أهل الزوجة، فللزوجة عند الوفاة الحق في هذه الأعيان الموجودة على حالتها، وليس قيمتها يوم كتبت؛ لأنها رضيت باستعمالها، وهي من مهرها أو بدلاً منه، وكذلك لها المؤخر؛ لأنه جزء من الصداق، وهو دين على زوجها لها يقدَّم على الوصية والميراث؛ لقوله -تعالى-: ( مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء:12) .