شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم انتقاب المرأة المحرمة في الحج أو العمرة

الشيخ ياسر برهامي • الحج والعمرة

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تحج وهي منتقبة أم لا بد أن تكشف وجهها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتخلع النقاب وتغطي وجهها بالسدل؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( لَا ‌تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ‌الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ) (رواه البخاري) ، فتغطي وجهها بالطرحة من فوق الرأس على الوجه، وليس بالنقاب، ولا البرقع، ولا البيشة.