شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنه لمساعدته في مصاريف ولادة زوجته

الشيخ ياسر برهامي • الزكاة والصدقات

السؤال:

هل يجوز أن أخرج جزءًا من زكاة مالي إلى ابني المتزوج مساعدة له في مصاريف ولادة زوجته، علمًا بأنه يعمل، لكن دخله محدود، ومصاريف الولادة نظرًا للحالة تتخطى 10000 جنيه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز بالإجماع إعطاء الزكاة للأولاد وأولادهم، ولا الآباء والأمهات، وكذا الأجداد والجدات، بل تنفق عليه من مالك؛ لأنه ابنك.