نسبة السمسرة والغبن الفاحش
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
أعمل بالتسويق العقاري، فتكون ثمن الشقة مثلاً 75000 جنيه، ونقول للمشتري: إنها بـ 85000 جنيه بالاتفاق مع صاحب البرج لتكون هناك نسبة للمسوِّق، فما حكم هذا المال؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الزيادة التي لا يتسامح الناس في مثلها عن ثمن المثل؛ لأن الله -تعالى- قال: ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ) (الشعراء:183) ، فالغبن الفاحش لا يجوز، والنسبة يحددها الإمام مالك -رحمه الله- بالثلث فما زاد، ويحددها الإمام أحمد بما لا يتسامح الناس في مثله، فإذا كانت السمسرة المعروفة 5% مثلاً وجعل الزيادة 10%؛ فهذا غبن.
