شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم الانتفاع بالرهن

الشيخ ياسر برهامي • الربا والمعاملات البنكية

السؤال:

ما الحكم الشرعي في الانتفاع بالرهن: هل لا يجوز مطلقًا أم أن الرهن إذا كان في مقابل قرض فقط لا يجوز الانتفاع به؟ وهل هناك استثناء من عدم الانتفاع بالرهن إذا كان في مقابل دَيْن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالرهن لا يجوز الانتفاع به مطلقًا؛ إلا في الصورة التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ ‌يُشْرَبُ ‌بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ) (رواه البخاري) ، فإذا كان قد رهنه بقرة، فإنه يجوز له أن ينتفع بلبنها مقابل إطعامها بنص هذا الحديث، وما سوى ذلك؛ فلا يجوز الانتفاع مِن الرهن مقابل الدَّيَن، وإلا كان رِبًا.