شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم اللعب بالصواريخ والألعاب النارية

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة

السؤال:

1- لا يخفى عليكم كم الإزعاج والقلق الذي يحصل للناس في الشوارع وفي بيوتهم بسبب انتشار اللعب بالصواريخ والمفرقعات (البمب)، فهل هذا جائز شرعًا؟

2- بعض الناس يصر على استيراد هذه الأشياء والتجارة فيها، فما حكم بيع هذه الأشياء شرعًا؟ وما حكم أرباحه وعمله حتى أخبره بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فما يزعج الناس ويقلقهم لا يجوز، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ متاع المسلم لاعبًا أو جادًّا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ( لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ ‌مَتَاعَ ‌أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ( ‌لا ‌يَحِلُّ ‌لمسلم ‌أن ‌يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني) .

2- هذه الصواريخ والبمب تحدث روعة أشد، فتجنُّب بيعها هو المشروع، مع أن البائع يستحق الثمن إذا باعها، ولكن ربما أخذ إثم ترويع المسلمين.