شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

هل من تراهن مع صاحبه على مبلغ معين إذا حصل شيء ما يلزمه التصدق بقيمة الرهان؟

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة

السؤال:

تراهنت مع زميل لي على مبلغ من المال إذا حصل شيء من الأشياء التي اختلفنا فيها، ثم علمت أنه لا بد من التصدق بهذا المال، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الرهان لا يجوز، وعليه أن يستغفر الله ويتصدق بصدقة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ ) (متفق عليه) .

ولا يلزمه أن يتصدق بنفس القدر، بل أي صدقة أقل أو أكثر من المبلغ الذي تراهن عليه.