شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

حكم بيع كوبونات الشراء بأقل من قيمتها النقدية

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة

السؤال:

الشركة عندنا تعطي في المناسبات كوبونات بمبلغ 1000 جنيه لشراء سلع من بعض الأماكن، وبعض الناس يقوم ببيع هذه الكوبونات بنقود أقل من قيمتها، فيبيع الكوبون، مثلًا: بـ 900 جنيه أو أقل، فهل يجوز هذا البيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز بيع هذه الكوبونات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والفضة -ومثلهما النقود-: ( وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) (متفق عليه)؛ فضلًا عن التفاضل بين القيمتين، لكن له أن يشتري ما يريده الطرف الآخر من البضائع ثم يبيعها له بما يريد.