شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

هل تسقط الدية عن الجاني إذا عُوقِب بالسجن بناءً على طلب المجني عليه؟

الشيخ ياسر برهامي • الديات

السؤال:

حدثت مشاجرة بيني وبين عديلي (زوج أخت زوجتي)، فجرحته جرحًا كبيرًا في رأسه، فحرَّر محضرًا ضدي، ورفض كل محاولات الصلح، وبالفعل سُجنت لمدة سنة، وقد خرجتُ منذ أيام، وهو -قبل خروجي مباشرة- قد انتحر، أي: بعد مرور حوالي سنة من الواقعة. وأنا أسأل: هل عليَّ حقوق مادية أو شيء له؟ وهل إن كانت له حقوق عليَّ، يكون قد أخذها بإصراره على حبسي لمدة سنة، أم لا يسقط حقه؟ أرجو الإفادة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فدية الجرح واجبة عليك لورثته حسب درجة الجرح، وأما السجن فكان تعزيرًا من الدولة لك؛ ولا يُسقط حقه بذلك.