بيع الفحم للمطاعم والمقاهي
الشيخ ياسر برهامي • البيوع وملحقاتها
السؤال:
أمتلك محل لتجارة الفحم، وأقوم بتوزيع الفحم للمقاهي والمطاعم، هل علي وزر لتوزيع فحم للمقاهي أم لا؟ وهل لو حرام معي شريك في المحل هل لي أن أصفى الشركة معه؟ وهل باقي حسابي من هذه التجارة حلال أم حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فتوزيع الفحم للمطاعم جائز، أما للمقاهي فلا يجوز؛ لأنه يستعمل في شرب الشيشة المحرمة، وقد قال -تعالى-: ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة:2) ، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً.
واعرض على شريكك الاكتفاء بالمطاعم، وإلا فافسخ الشركة، وقم بالتصفية معه، ومع الاستغفار يجوز لك الانتفاع بمالك في هذه التجارة، ويستحب التصدق بالربح .
