نقض الوضوء بمس الزوجة عند الشافعية
الشيخ ياسر برهامي • الطهارة
السؤال :
في المذهب الشافعي مس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء، أما ذوات المحارم فمسهن لا ينقض، فهل الزوجة من غير ذوات المحارم؟ أي أن مسها ينقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا نزاع عند الشافعية أن لمس الزوجة ينقض الوضوء.
