شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

إذا لم يسمع الأذان إلا بمكبرات الصوت فهل تجب عليه الجماعة؟

الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد

السؤال :

سمعت الشيخ ابن عثيمين يفتي بأن من لم يسمع الأذان فلا تجب عليه صلاة الجماعة؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ ) (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني) ، وذكر بأن سماع الأذان الموجب للجماعة يكون بدون مكبرات صوت؛ لأن هذا هو الأصل، والسؤال هو :

1- هل العلة من سماع الأذان العلم بدخول الوقت، أم العلة عدم المشقة على مَن يسكن بعيدًا عن المسجد؟

2- ما هي المسافة التي يعذر بها المسلم لعدم شهوده صلاة الجماعة إذا سمع الأذان بمكبرات الصوت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالعلة في ذلك أن البعيد عن المسجد بحيث لا يسمع النداء يشق عليه حضور الجماعة ففيه مشقة معتبرة شرعًا؛ فلا تجب عليه الجماعة في المسجد حينئذٍ.

2- وأما مسألة المسافة في حالة سماع الأذان بمكبرات الصوت فهي غير محددة شرعًا فيما أعلم، ولو افترضنا اشتراط السماع بدون مكبرات فينبغي أن يقال أيضًا: بدون ضوضاء، كما كان الحال في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومعلوم أن الصوت في الجو الساكن يمكن أن يسمع من عالي الصوت من نحو ثلاث أو أربع أو خمس كيلومترات، ولكن هذا ليس تحديدًا.