حكم صلاة المرأة منفردة خلف جماعة الرجال
الشيخ ياسر برهامي • الصلاة والمساجد
السؤال:
ذهبت لصلاة الظهر جماعة فلم أجد أحد في مصلى السيدات فصليت وراء الإمام ولكن بمفردي فهل صحت صلاتي أم علي القضاء؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف الصف لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا" (رواه البخاري) .
