حكم الاقتراض لعمل مشروع مقابل دفع نسبة مِن الربح إضافة إلى القرض
الشيخ ياسر برهامي • القرض
السؤال:
رجل اتفق مع آخر أن يقرضه مبلغًا مِن المال لعمل مشروع، على أن يعطيه نسبة من الربح، وأن يرد إليه هذا المبلغ متى طلبه، فهل هذا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز أن يكون قرضًا، بل يكون مضاربة يشترك في الربح والخسارة على رأس المال ، ويكون الربح بنسبةٍ معلومة مِن ربح المشروع ، وأما اشتراط أنه قرض وبربح فهو ربا؛ لأن ك ل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا باتفاق العلماء .
