شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجمع بين الأجر والنسبة المتغيرة على نفس العمل

الشيخ ياسر برهامي • الإجارة والإيجار

السؤال :

بالنسبة لفتوى فضيلتكم على الموقع حول "عدم اشتراط أجر أو نسبة ثابتة في العقود"، فالكثير من الشركات تتعامل بهذا الأمر في مجال الدعاية أو البيع: (Sales representative & Medical rep) ، فيكون هناك مرتب مبدئي (Basic salary) ثم بعد ذلك يكون له نسبة من المبيعات التي يحققها 1% تقريبًا (Incentive) ، فما الحكم في هذه الحالة؟ نرجو الجواب مفصلاً، لأن الكثير من الشركات تتعامل بهذه الطريقة إن لم يكن كلها .

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإنني أرى أن الجمع بين الأجر الثابت والنسبة المتغيرة على نفس العمل لا تجوز؛ لأنها لو كانت إجارة لكانت الأجرة مجهولة لتغير النسبة، ولو كانت شركة لكانت غير جائزة لوجود قدر ثابت لأحد الشريكين، نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الجواز.

وأما إذا أمكن جعل الأجرة على عمل وجعل النسبة على عمل غيره "مهمة أخرى في العمل"؛ فلا بأس.