أخذ ما تطاير من اللحية
الشيخ ياسر برهامي • أسئلة متنوعة
السؤال:
في كتيب بعنوان مختصر (أدلة تحريم حلق اللحية) د. محمد إسماعيل المقدم، ذكَرَ قول بعض العلماء علي جواز الأخذ مما تطاير من اللحية، وذكر قول مالك: (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ)، وقول إسحاق: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه)، وغيرهم من العلماء مثل الطبري وابن الملك. ما رأيكم في تسوية شعر اللحية؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالراجح عندي أن مثل هذا الأخذ اليسير لا ينافي الإعفاء والتوفير، فلا حرج منه، وقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة، وهو راوي حديث إعفاء اللحية ولو كان هذا ينافي الإعفاء لما فعله.
