شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

هل يجوز أن يشارك أخاه في أضحية بقرة يكون نصيبه فيها أقل من سُبْعها؟

الشيخ ياسر برهامي • الأضاحي والعقيقة

السؤال :

أنا متزوج وأعول، فهل يمكن أن أضحي أنا وأخي على الصفة الآتية:

1- أدفع 750 جنيهًا كنصيب في عجل سيشترك فيه أخي بالسدس "أي سيكون نصيبي أنا نصف نصيب أخي 1/ 12".

2- أدفع 250 جنيهًا في خروف سيذبح -بإذن الله- في بيت عائلتي، وأنا وبقية إخوتي الأربعة وأمي سنشارك في هذا الخروف، مع العلم أن الأب متوفى .

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأهلُ البيت الواحد تجزيهم أضحية واحدة شاة "أو سُبْع بقرة أو 1/ 7 بدنة"، ولا يصح أن يكون نصيبك 1/ 12، بل تكون تعاونًا بينك وبين أخيك، وينوي هو التضحية عن أهل البيت جميعًا.