مسائل في الطلاق والرجعة
الشيخ ياسر برهامي • الزواج والطلاق
السؤال الأول :
رجل يقول لزوجته يومياً أنت طالق أكثر من عشر مرات، ويصدر منه أشياء أحيانا تخالف العقيدة مثل سب الدين فنظن أنه معتوه وبه مرض عقلي، فيذهب به أهله إلى الطبيب للكشف عليه فيقول لهم الطبيب ليس به شيء ووالده يعنفه دائماً على هذه الأفعال، ولكن دون جدوى، وأن زوجته تخاف من أبيها جداً، وتقول أنها لو لحقت ببيت أبيها لقتلها، فما حكم هذا الرجل؟ وكيف تتصرف هذه المرأة؟ وما هو موقفها من الشرع؟
السؤال الثاني :
رجل طلق زوجته وأتى بالمأذون وكتب له وثيقة الطلاق الرسمية بشهود، ثم قبل انتهاء العدة بيوم قال لها راجعتك وعاد إلى معاشرتها، وبعد فترة أسبوع أخبرها بأن أهله غير راضين عن مراجعتها، وهو الآن يخشى من أهله وتركها في بيتها وهو الآن لا يعاشرها ولم يطلقها أو يتلفظ لها بألفاظ الطلاق ولا غيره، علما بأن المراجعة كانت بغير شهود، فما الحكم؟ وهل الرجعة صحيحة؟ أم هي مازالت طالق؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
1- فطالما ثبت طبياً أنه عاقل وقع طلاقه، وامرأته بانت منه بثلاث طلقات، ثم هو كافر مرتد بسب الدين فهي ليست امرأته، وإن كان ينبغي عرضه على أكثر من طبيب حتى يتم تقييم الحالة جيداً، فإذا ثبت أنها طلقت منه أو أن نكاحها مفسوخ تذهب إلى أقاربها إن خافت من أبيها، أو إلى أحد من المسلمين الأمناء يكفلها أو يعولها، ولا تـُتـْرَك مع رجل أجنبي عنها.
2- الرجعة بغير شهود صحيحة مع مخالفتها للسنة فهي زوجته، ولها أن تطالب إما بالعودة إلى معاشرتها أو التلفظ بطلاقها مرة أخرى، ولا تكفي الأوراق القديمة، فإن أبى رفعت أمام المحكمة دعوى تثبت فيها بالشهود مراجعته إياها بعودته إلى معاشرتها والبقاء معها في منزل الزوجية، ثم تطلب الطلاق أو الخلع.
