شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

حكم خروج المرأة من بيتها

الشيخ ياسر برهامي • المرأة والأسرة

السؤال:

هل ‎ ‎ هناك تعارض بين قوله -تعالى-: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ‎ ) (الأحزاب:33) ، وبين خروج المرأة للتعليم ثم ‎ ‎ خروجها ‏للعمل بعد التخرج من الجامعة مع التزامها بالحجاب الشرعي وآداب ‎ ‎ مخاطبة الرجال ‏الأجانب؛ بمعنى: هل يشترط لعمل المرأة خارج البيت أن تكون حاجة المجتمع لها ماسة (كتطبيب ‎ ‎ وتعليم ‏النساء) أو حاجتها له شديدة (كامرأة لا عائل لها) أم يجوز لها ‎ ‎ العمل في أي مجال خارج ‏التصنيف المذكور ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية في ‎ ‎ الحجاب والاختلاط؟ ‎

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فإذا خرجت المرأة في هيئة شرعية، وبالضوابط الشرعية في الاختلاط، والخروج للحاجة -‏حاجتها أو حاجة غيرها إليها- خَصَّصَ هذا عمومَ: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (الأحزاب:33) ، ولا يلزم أن تكون الحاجة شديدة أو ماسة، بل تكفي الحاجة والمصلحة مع الضوابط ‎ .