خطبة المرأة في فترة العدة
الشيخ ياسر برهامي • الخطبة والعقد
السؤال:
ما حكم الخطبة في فترة عدة المرأة المطلقة؟ وهل تزاور الأهل -أهل الخاطب وأهل المرأة- يعد من التصريح بالخطبة؟ وان لم يكن جائزًا ما حكم الزواج إن تم؟؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فالتصريح بالخطبة في عدة المطلقة البائن والمعتدة من وفاة محرم اتفاقـًا، ويجوز التعريض للآية: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ) (البقرة:235) ، فنهى عن المواعدة سرًا إلا بالتعريض وهو القول المعروف.
- والتعريض فضلاً عن التصريح بالخطبة في عدة الرجعية حرام بلا خلاف أعلمه أيضًا؛ لأنها رجعية، ولا يجوز تخبيب المرأة على زوجها، وهذا منه.
- مجرد الزيارة دون تصريح بالخطبة لا يعد تصريحًا.
- وإن صرح بالخطبة حيث لا تجوز أثِم، ثم الزواج بعد انقضاء العدة صحيح؛ لأن النهي هنا كان عن وصف خارج فلا يقتضي الفساد، وليس كالزواج في العدة.