عقد الإيجار القديم المؤبد المدة
الشيخ ياسر برهامي • الإجارة والإيجار
السؤال:
أنا مقيم في شقة استأجرها والدي منذ فترة الستينيات بنظام الإيجار القديم، وأدفع الإيجار 11 جنيهًا في الشهر، فهل في ذلك حرج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالإيجار القديم -مؤبد المدة- إذا لم يكن قد دفع مقدمًا "أو خلوًّا" لا يزال يخصم مِن الأجرة؛ عقد غير صحيح، وقد نقل ابن قدامة -رحمه الله- وغيره الإجماع على أن الإجارة لا بد أن تكون محددة المدة، وعقد المشاهرة من حق أي طرف عدم تجديده مع أول كل شهر، ومعلوم أن عقود الإيجار القديم ملزمة للطرفين بحكم القانون الباطل شرعًا.
ومن قال إنه يجوز إجارة الدار مدة بقائها لا يعني أبدًا أنها غير محددة، أو مرتبطة ببقاء العقار، بل معناه عند أهل العلم أنه يجوز أن يؤجر الدار مدة معينة يبقى فيها مثل العقار؛ فمن أجـَّر داره ألف سنة لم يجز؛ لأن هذه المدة لا يبقى فيها هذا العقار في الغالب، فلا بد من مدة معينة محددة يمكن بقاء العقار فيها، ومن فهم غير ذلك من جواز تعليق عقد الإجارة على بقاء العين -الذي هو في الحقيقة مجهول-، فقد أخطأ الفهم، وخالف الإجماع.