شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إذا ورث أموالا ربوية ولا دخل له سواها

الشيخ ياسر برهامي • المواريث والوصايا

السؤال:

والدي كان موظف بنك في السعودية وكنت أتلقى علومي وتعليمي هناك منذ نعومة أظفاري وعلمت من حرمة عملة الكثير واجتهدت في نصحه ولكن بدون جدوى حتى عدنا لمصر وتوفي من مرض شديد يوم الجمعة وكان محافظا على الصلاة وترك لنا مالا ومحلا وشقة ولا يوجد لنا سواها وكنت أعتقد حرمتها، ولكن لا يوجد لي سواها فما حكمي أنا هل أعتبر مستحلا لما حرمه الله؟ وما حكم المال المتبقي؟

وما حكم المحل والشقة مع العلم أني لا أمتلك ما يغنيني عن السؤال والعمل ولا اكتساب الرزق غير هذه المقومات؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فخذ من هذا المال قدر حاجتك الضرورية، وانتفع بالشقة إلى أن يغنيك الله من فضله، وعند ذلك أخرج هذه الأموال في مصالح المسلمين، وأنت الآن على حاجتك وعدم كفايتك من مصالح المسلمين، أما إذا كنت غنيـًا فأنت لست ممن يستحق هذه الأموال.

وإذا كان مجال عمل والدك في البنك في "الحساب الجاري" أو "تغيير العملة" بعيدًا عن "الودائع الربوية" و"الائتمان" -الإقراض بفائدة-؛ جاز لك أن تنتفع بالمال مع الاستغفار لوالدك؛ لأن العمل في البنك الربوي لا يجوز على أي حال.