تقاطع أخت زوجها اتقاء لشرها
الشيخ ياسر برهامي • المرأة والأسرة
السؤال:
تطاولت علي أخت زوجي بالقذف أمام الجيران دون أن أرد عليها، وهي جارتي. وذلك بسبب تصرف شقي من ابني لم أكن معه، ومنذ ذلك تخاصمنا وأنا لا أرغب بمصالحتها لاتقاء شرها فهي لا تحترم أحدا علما بأن زوجي زارها وصالحها. فهل آثم في مقاطعتي لها اتقاء لشرها وهي غير متزوجة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال الله -تعالى-: ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) (فصلت:34-35) ، ويمكنكِ بعد المصالحة تقليل المعاملة والتداخل اتقاءً للشر؛ فأنا أنصحك بذلك.
وينبغي لك أن تراعي ظروفها وحالتها النفسية وأنتِ قد منَّ الله عليك بالزواج والأسرة والأولاد، وهي محرومة من ذلك؛ فمن شكر النعمة الإحسان إلى الجار وإن كان مسيئًا.
وأما من جهة الإثم: فإنما تأثمين إذا استمرت الخصومة منكِ بعد توبتها من القذف.