شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل يأثم الزوج المريض إذا منع زوجته من الحج لحاجته الماسة إليها

الشيخ ياسر برهامي • العشرة بين الزوجين

السؤال:

أصبت بشلل نصفي بعد إجراء عملية جراحية للعمود الفقري، وأنا بحاجة إلى مساعدة في التنقل من الكرسي إلى الفراش وبالعكس، وعند النوم بحاجة إلى من يقلبني في الفراش كل ساعتين تقريبًا؛ تفاديًا لحدوث جروح في الجسد، وعند الذهاب إلى المرافق الصحية أحتاج إلى من يساعدني في غسل العورة، وكذلك عند الاستحمام، إضافة إلى أعمال المنزل و.. و...

لقد فضَّلت زوجتي للقيام بمساعدتي بدلاً من أن يساعدني رجل أو امرأة أجنبية من خارج البيت، وبقائهم داخل البيت لساعات في النهار والليل، مع العلم أن لدي أولادًا وبنات في البيت، وقد يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل للعائلة، وأريد أن أشير هنا إلى أنني لا أحب قيام أولادي بالمهمة، وخاصة غسل العورة.

السؤال: زوجتي تريد أداء فريضة الحج، ولكني لا أجد بديلاً عنها يساعدني في فترة غيابها إلى أن يفرِّج الله عنا هذا الضيق -إن شاء الله- إنه على كل شيء قدير، فهل تنصحون زوجتي بمساعدتي، أم بعصياني وتركي في هذه الحالة لغرض الذهاب إلى الحج؟ وهل تؤجر زوجتي على خدمتها لي؟ وهل أنا آثم بمنعها الذهاب إلى الحج لحاجتي الماسة إليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل ننصحها بأن تؤجل فريضة الحج إلى أن ييسر الله لك فرجًا ومخرجًا.

ولا تأثم أنتَ بمنعها مع ما ذكرت من الحاجة.