شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إذا تغيب أحد الورثة لسنوات ولا تعرف حياته

الشيخ ياسر برهامي • المواريث والوصايا

السؤال:

والده توفي، وبعد الوفاة صرفت شركته خمسة آلاف جنيه، وله زوجة أولى متوفاة له منها ثلاثة ذكور وبنت، وله ولد متغيب من عشر سنوات لم يعرف مكانه، وله زوجة ثانية له منها بنتان وولد، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيقسم هذا المبلغ: الثـُّمن للزوجة الحية التي على قيد الحياة، والباقي لأولاده الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين دون تفرقة بين الزوجتين، والغائب يحجز له نصيبه حتى يُحكم بوفاته قضاءً، فإذا ثبت موته قضاءً بعد رفع قضية وإبلاغ القاضي أو الحاكم بتغيبه ومرور أكثر من أربع سنوات قسم نصيبه على الورثة كل حسب نصيبه، والقانون المصري في هذا الباب يعمل على وفق المذاهب الإسلامية في هذا على مذهب الصحابة -رضي الله عنهم-.