شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

هل يُنسب الولد إلى أبيه الذي تبين أنه أخو أمه من الرضاعة، وهل يرث منه

الشيخ ياسر برهامي • المواريث والوصايا

السؤال:

رجل تزوج امرأة، فتبين له أنه رضع معها، فمات عند سماع الخبر، والمرأة حامل، فهل يُنسب الولد إلى أبيه؟ وهل يرث منه؟ وهل ترث هي منه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فطالما لم يكونا يعلمان ذلك -وهو الظاهر؛ لأن الرجل مات من شدة الخبر- فهذا رغم كونه زواجًا باطلاً؛ إلا أنه وطء بشبهة يثبت به النسب بالنسبة للولد، ويثبت للولد به الميراث، ويثبت الصداق للمرأة -والله أعلم-، أما أن ترثه هي فلا؛ لأنها ليست امرأته.