شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إذا حلف على آخر ألا يعطيه شيئًا ثم سمح له بأن يأخذه دون أن يعطيه إياه بنفسه

الشيخ ياسر برهامي • أسئلة الأيمان والنذور والكفارات

السؤال:

حلف رجل على آخر وقال: "والله لن أعطيك شيئًا"، فقال له الآخر: "أنتَ لن تعطيني شيئًا إذن سآخذ أنا وبهذا لا تحنث في القـَسَم"، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو تركه يأخذ فقد أعطاه؛ لأن العبرة بالمعنى، فسيدنا موسى -عليه السلام- قال للخضر: ( إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) (الكهف:76) ، فلما كان في الثالثة لم يسأله وإنما قال: ( لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) (الكهف:77) ، ولم يقل: لماذا لم تأخذ عليه أجرًا؟ فقوله -في حقيقة الأمر- يتضمن سؤالاً وإن لم يكن بصيغة سؤال، فقال له الخضر: ( هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) (الكهف:78) ، فالعبرة إذن بالمعنى المقصود، وليس بصيغة السؤال أو لفظ السؤال.